ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٠ - الحديث ١٥
كُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْخَيْرِ قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ مَالٍ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ تَرَى ذَلِكَ لَهُ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ يَكُونُ لَهُ فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ يَرْجِعُ مِيرَاثاً أَوْ يَمْضِي صَدَقَةً قَالَ يَرْجِعُ مِيرَاثاً عَلَى أَهْلِهِ.
[الحديث ١٥]
١٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدٍ لَهُ وَ قَدْ أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ وَ إِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَى
قوله: يكون له في حياته
و يحتمل أن يكون قوله" يكون له" تفسيرا لاسم الإشارة، بأن يكون مقررا عند السائل أنه إذا رجع إليه عند الحاجة يكون ميراثا بعده لا محالة، فقوله" أو يمضي صدقة" أي: يبطل هذا الشرط و يكون صدقة لا ترجع إليه و لا إلى ورثته أبدا.
أو يكون قوله" يكون له في حياته" بيانا لاسم الإشارة، و قوله" فإذا هلك" استئنافا لسؤال آخر لاستعلام حاله بعد الوفاة، و سيأتي بعد ذلك بثلاث ورقات بسند آخر و يؤيد الأخير فتفطن.
الحديث الخامس عشر: صحيح.
قوله عليه السلام: لا يرجع في الصدقة يمكن أن يكون المراد بالصدقة هنا الوقف، و كذا في الأخبار الآتية، فيدل